دخول
مواضيع مماثلة
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 4236 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو ismailajray فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 32000 مساهمة في هذا المنتدى في 7320 موضوع
المواضيع الأخيرة
و اجني الارباح
COUR RESEAU
حكم الإسلام في الرشوة
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
حكم الإسلام في الرشوة
حكم الإسلام في الرشوة
عن أبى حميد الساعدى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قال : استعمل النبي صلي الله علية وسلم رجلا من الأزد يقال له : "ابن
اللتبية " على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم ، وهذا أهدى إلى !!.
قال : فقام رسول الله صلي الله علية وسلم ،فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :
"أما بعد :
فإني أستعمل الرجل منكم علي العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول : هذا لكم
وهذا هدية أهديت لي ، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان
صادقا ؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله بحمله يوم
القيامة فلا أعرفن أحدكم منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء ، أو بقرة لها
خوار ، أو شاة تيعر "، ثم رفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه يقول : "اللهم هل بلغت ".
أخي المسام
: في هذه " الوصية " يحذر النبي الكريم صلي الله عليه وسلم من استغلال
المناصب ، وينكح جماح كل من ولاه الله تعالى منصبا عن أموال الناس
وهداياهم ، ويبين فيها : أن من استعمل علي عمل فمد يده لهدايا الناس أو
أموالهم فهو آثم ومرتش
تعريف الرشوة :
الرشوة : ـ بفتح الراء وكسرها ـ هي ما يمده المحتاج من مصانعة ومال ونحوه لنيل حاجة متعذرة .
"أو هي :ما
يدفعه ظالم لأخذ حق ليس له ، أو لتفويت حق علي صاحبه انتقاما منه ومكرا به
، وللحصول علي مناصب ليس جديرا به ، أو عمل ليس أهلا له .
والرشوة : مأخوذة من الرشا أو الرشاء وهو " الدلو " أو "الحبل الذي يدلى ف البئر من أجل الحصول علي الباقية .
فهو يمد للحاكم حبال مودته الكاذبة من أجل أن ينال ما يريد منه بأيسر طريق
، وأخس وسيلة غير مبال بما يترتب علي ذلك من العواقب المهلكة والجرائم
المزرية بالأخلاق والقيم " .
وهى : ضرب من ضروب أكل أموال الناس بالباطل ، وهى ماحقة للبركة ومزيلة لها .
والراشي: المعطي للرشوة .
والمرتشي : الآخذ لها .
والرائش : الوسيط بينهما .
تحريم الرشوة بالكتاب والسنة :
جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحذر من الرشوة ، ومن أكل أموال الناس بالباطل :
الرشوة ثلاثة أنواع :
النوع الأول : ما
يتوصل به إلى أخذ شيء بغير حق كالتي يدفعها الجاهل الآثم ن لحاكم أو مسئول
من أجل الحصول علي إعفاء من شيء وجب عليه أداؤه ، أو للحصول علي شيء قبل
أوانه ، أو من أجل ترويج سلعة فاسدة ، أو من أجل أن يحظى بصيد ثمين في
مزاد علني أو مناقصة عالمية ، وما أشبه ذلك من الأمور التي يترتب عليها
أكل أموال الناس بالباطل . وهذا النوع هو من أشد الأنواع جرما وأعظمها
إثما وأكبرها خطرا على المجتمع .. قال الله تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحاكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم
وأنتم تعلمون " .
النوع الثاني :
ما يتوصل به إلى تفويت حق على صاحبه انتقاما منه بدافع من الغيرة والحسد
وما إلى ذلك . وهو قريب من النوع الأول بل هو داخل فيه . وهل هناك شيء
أكبر جرما من ظلم الأخ لأخيه بمثل هذه الوسيلة المخزية المردية ؟! ليس في
العالمين أخبث سريرة ، وأسوأ سيرة من ذلكم المحتال على الحاكم ، لحماهم
على تضييع الأمانة ، وتفويت الحقوق على مستحقيها .
النوع الثالث : ما
يتوصل به إلى منصب أو عمل وهو حرام بإجماع الأمة ....وتشتد الحرمة إذا كان
الراشي ليس جديرا بهذا المنصب ، ولا أهلا لذاك العمل " .
متى تجوز الرشوة:
أجاز العلماء دفع الرشوة من أجل رفع ظلم أو رد حق ، شريطة أن يتيقن من أنه
لا يستطيع التوصل إلى دف هذا الظلم أو ر هذا الحق إلا إذا دفع رشوة لمن
بيده القدرة علي ذلك . والإثم هنا يقع على الآخذ دون المعطي . وذلك لأن
المشقة تجلب التيسير .. والله تعالى يقول : " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ". ورفع الحرج له أصل في أصل في الشريعة ،
شريطة أن تقدر الضرورة بقدرها . وقال تعالى : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد
فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم " . فهذه الآية عامة تشمل بعمومها كل مضطر
معرض للخطر المحقق ،والضرر المحدق . ولا يجوز أن تتسع دائرة الإباحة في
هذا الأمر لتشمل كل اضطرار فهناك ضر خفيف لا يقاوم إثم الرشوة وما يترتب
عليها من غضب وعقاب ! وبالجملة : فالإنسان أبصر بنفسه ، وهو المسئول وحده
عن تصرفه بين يدي الله يوم القيامة ، هل كان معذورا أم لا ؟ والسعيد من
أعد للسؤال جوابا . فإذا تعرض لدفع رشوة وهو كاره ، ومضطر فلا جناح عليه
عند جمهور العلماء ، ولكن عليه أن يتبع السيئة بالحسنة . أما المرتشي فإن
عليه من الوزر ما تقشعر منه القلوب والأبدان . إن ذنب الرشوة لا يقل عن
الربا لما فيها من استغلال القوى للضعيف ، والحاكم للمحكوم ، ولما يترتب
عليها من ضياع للحقوق وإفساد للذمم وإغطاط الأخلاق .
وقال
الحافظ الذهبي : ـرحمه الله تعالى ـ: "قال العلماء .... وإنما تلحق اللعنة
الراشي إذا قصد بها أذية مسلم ، أو ينال بها ما لا يستحق . أما إذا أعطى
ليتوصل إلى حق له ويدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في اللعنة . وأما
الحاكم فالرشوة عليه حرام أبطل بها حقا أو دفع بها ظلما . وقد روى من حديث
آخر : " إن اللعنة على الرائش " أيضا وهو الساعي بينهما ، وهما تابع
للراشي في قصده ، إن كان خيرا لم تلحقه اللعنة وإلا لحقته " وبالجملة :
فالرشوة من أجل دفع الضرر ورد الحق الضائع جائزة شرعا وعرفا بشرطين .
الأول : تيقنه من استحالة نيل حقوقه إلا بها (وتكون بقدر الضرورة فقط ) .
والثاني : ألا يستحل ذلك ، بل يستنكره في نفسه على الأقل ، ويستغفر الله تعالى .
أخي المسلم
: لقد سمعت عن عقوبة الراشي والمرتشي والرائش في الآخرة وهي اللعن والطرد
من رحمة الله . وسمعت شيئا عن مفاسدها في المجتمع ، أفلا يكون في ذلك ،
راعا عنها لكل مؤمن يخشى الله ويخاف عقابه ، ولكل مخلص يحافظ علي دينه
ومجتمعه ؟!. كيف يرضي مسلم أن يعرض نفسه لغضب الله وعقوبته ؟ بل كيف يرضي
أن يخون دينه وأمانته ؟. هل يليق بمؤمن يعرف الله ويوقن باليوم الآخر أن
يسعى في فساد المجتمع وإبادته ؟!.
إن الرشوة
: " تطمس الحق ، وتحجب العدل ، وتكون سببا في ضياع الحقوق وإعطاء من لا
يستحق ما ليس له ، كما تساعد على إخفاء الجرائم ، وتستر القبائح ، وتقلب
الوقائع . وقد تقدم غير الكفء على الكفء ، وترفع الخامل ،وتخفض المجد ،
وتنفع الغنى القادر وتضر الفقير المحتاج وقد تجلب لبلاد المسلمين المواد
الفاسدة والمخدرة والسموم والمحرمات وتتيح التجسس ويحل الغش محل الإخلاص ،
والخيانة محل الأمانة ... وما ترتب على ذلك من المفاسد والآثار البالغة
السوء على الأفراد والجماعات والأمة الإسلامية ، ولهذا كانت الرشوة في نظر
أهل الدنيا جريمة يعاقب عليها القانون ، وخيانة وطنية ، وهي في نظر الشرع
إثم عظيم ، وقد تكون وسيلة للكفرـوالعياذ بالله ـ إذا أحلت حراما وحرمت
حلالا وهذا ما ينطق به الواقع المؤلم !!!. فما فشت الرشوة في أمة إلا وحل
فيها الغش محل النصح ، والخيانة محل الأمانة ، والخوف محل الأمن ، والظلم
محل العدل . فالرشوة مهدرة للحقوق ،معطلة للمصالح ، مجرئة للظلمة
والمفسدين . ما فشت في مجتمع إلا وآنت بهلاكه". والخلاصة :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عن أبى حميد الساعدى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قال : استعمل النبي صلي الله علية وسلم رجلا من الأزد يقال له : "ابن
اللتبية " على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم ، وهذا أهدى إلى !!.
قال : فقام رسول الله صلي الله علية وسلم ،فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :
"أما بعد :
فإني أستعمل الرجل منكم علي العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول : هذا لكم
وهذا هدية أهديت لي ، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان
صادقا ؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله بحمله يوم
القيامة فلا أعرفن أحدكم منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء ، أو بقرة لها
خوار ، أو شاة تيعر "، ثم رفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه يقول : "اللهم هل بلغت ".
أخي المسام
: في هذه " الوصية " يحذر النبي الكريم صلي الله عليه وسلم من استغلال
المناصب ، وينكح جماح كل من ولاه الله تعالى منصبا عن أموال الناس
وهداياهم ، ويبين فيها : أن من استعمل علي عمل فمد يده لهدايا الناس أو
أموالهم فهو آثم ومرتش
تعريف الرشوة :
الرشوة : ـ بفتح الراء وكسرها ـ هي ما يمده المحتاج من مصانعة ومال ونحوه لنيل حاجة متعذرة .
"أو هي :ما
يدفعه ظالم لأخذ حق ليس له ، أو لتفويت حق علي صاحبه انتقاما منه ومكرا به
، وللحصول علي مناصب ليس جديرا به ، أو عمل ليس أهلا له .
والرشوة : مأخوذة من الرشا أو الرشاء وهو " الدلو " أو "الحبل الذي يدلى ف البئر من أجل الحصول علي الباقية .
فهو يمد للحاكم حبال مودته الكاذبة من أجل أن ينال ما يريد منه بأيسر طريق
، وأخس وسيلة غير مبال بما يترتب علي ذلك من العواقب المهلكة والجرائم
المزرية بالأخلاق والقيم " .
وهى : ضرب من ضروب أكل أموال الناس بالباطل ، وهى ماحقة للبركة ومزيلة لها .
والراشي: المعطي للرشوة .
والمرتشي : الآخذ لها .
والرائش : الوسيط بينهما .
تحريم الرشوة بالكتاب والسنة :
جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحذر من الرشوة ، ومن أكل أموال الناس بالباطل :
- قال تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحاكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ".
أي : لا تدلوا بأموالكم إلى الحاكم ، أي لا تصانعوهم بها ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حقا لغيركم وأنتم تعلمون أنه لا يحل لكم .
- وعن أبى أمامة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا ".
- وعن أبى هريرة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قال : " لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم " .؟
رواه الترمذى وحسنه وابن حبان في "صحيحة " والحاكم ، وزادوا : "والرائش "
.
- وعن عبد اله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " لعنه الله علي الراشي والمرتشي ".
- ومن الآثار قال ابن مسعود [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : " الرشوة في الحكم كفر ، وهي بين لناس سحت ".
وعنه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، قال : " السحت أن تطلب لأخيك الحاجة فتقضي فيهدى إليك هدية فتقبلها منه " .
الرشوة ثلاثة أنواع :
النوع الأول : ما
يتوصل به إلى أخذ شيء بغير حق كالتي يدفعها الجاهل الآثم ن لحاكم أو مسئول
من أجل الحصول علي إعفاء من شيء وجب عليه أداؤه ، أو للحصول علي شيء قبل
أوانه ، أو من أجل ترويج سلعة فاسدة ، أو من أجل أن يحظى بصيد ثمين في
مزاد علني أو مناقصة عالمية ، وما أشبه ذلك من الأمور التي يترتب عليها
أكل أموال الناس بالباطل . وهذا النوع هو من أشد الأنواع جرما وأعظمها
إثما وأكبرها خطرا على المجتمع .. قال الله تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحاكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم
وأنتم تعلمون " .
النوع الثاني :
ما يتوصل به إلى تفويت حق على صاحبه انتقاما منه بدافع من الغيرة والحسد
وما إلى ذلك . وهو قريب من النوع الأول بل هو داخل فيه . وهل هناك شيء
أكبر جرما من ظلم الأخ لأخيه بمثل هذه الوسيلة المخزية المردية ؟! ليس في
العالمين أخبث سريرة ، وأسوأ سيرة من ذلكم المحتال على الحاكم ، لحماهم
على تضييع الأمانة ، وتفويت الحقوق على مستحقيها .
النوع الثالث : ما
يتوصل به إلى منصب أو عمل وهو حرام بإجماع الأمة ....وتشتد الحرمة إذا كان
الراشي ليس جديرا بهذا المنصب ، ولا أهلا لذاك العمل " .
متى تجوز الرشوة:
أجاز العلماء دفع الرشوة من أجل رفع ظلم أو رد حق ، شريطة أن يتيقن من أنه
لا يستطيع التوصل إلى دف هذا الظلم أو ر هذا الحق إلا إذا دفع رشوة لمن
بيده القدرة علي ذلك . والإثم هنا يقع على الآخذ دون المعطي . وذلك لأن
المشقة تجلب التيسير .. والله تعالى يقول : " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ". ورفع الحرج له أصل في أصل في الشريعة ،
شريطة أن تقدر الضرورة بقدرها . وقال تعالى : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد
فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم " . فهذه الآية عامة تشمل بعمومها كل مضطر
معرض للخطر المحقق ،والضرر المحدق . ولا يجوز أن تتسع دائرة الإباحة في
هذا الأمر لتشمل كل اضطرار فهناك ضر خفيف لا يقاوم إثم الرشوة وما يترتب
عليها من غضب وعقاب ! وبالجملة : فالإنسان أبصر بنفسه ، وهو المسئول وحده
عن تصرفه بين يدي الله يوم القيامة ، هل كان معذورا أم لا ؟ والسعيد من
أعد للسؤال جوابا . فإذا تعرض لدفع رشوة وهو كاره ، ومضطر فلا جناح عليه
عند جمهور العلماء ، ولكن عليه أن يتبع السيئة بالحسنة . أما المرتشي فإن
عليه من الوزر ما تقشعر منه القلوب والأبدان . إن ذنب الرشوة لا يقل عن
الربا لما فيها من استغلال القوى للضعيف ، والحاكم للمحكوم ، ولما يترتب
عليها من ضياع للحقوق وإفساد للذمم وإغطاط الأخلاق .
وقال
الحافظ الذهبي : ـرحمه الله تعالى ـ: "قال العلماء .... وإنما تلحق اللعنة
الراشي إذا قصد بها أذية مسلم ، أو ينال بها ما لا يستحق . أما إذا أعطى
ليتوصل إلى حق له ويدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في اللعنة . وأما
الحاكم فالرشوة عليه حرام أبطل بها حقا أو دفع بها ظلما . وقد روى من حديث
آخر : " إن اللعنة على الرائش " أيضا وهو الساعي بينهما ، وهما تابع
للراشي في قصده ، إن كان خيرا لم تلحقه اللعنة وإلا لحقته " وبالجملة :
فالرشوة من أجل دفع الضرر ورد الحق الضائع جائزة شرعا وعرفا بشرطين .
الأول : تيقنه من استحالة نيل حقوقه إلا بها (وتكون بقدر الضرورة فقط ) .
والثاني : ألا يستحل ذلك ، بل يستنكره في نفسه على الأقل ، ويستغفر الله تعالى .
أخي المسلم
: لقد سمعت عن عقوبة الراشي والمرتشي والرائش في الآخرة وهي اللعن والطرد
من رحمة الله . وسمعت شيئا عن مفاسدها في المجتمع ، أفلا يكون في ذلك ،
راعا عنها لكل مؤمن يخشى الله ويخاف عقابه ، ولكل مخلص يحافظ علي دينه
ومجتمعه ؟!. كيف يرضي مسلم أن يعرض نفسه لغضب الله وعقوبته ؟ بل كيف يرضي
أن يخون دينه وأمانته ؟. هل يليق بمؤمن يعرف الله ويوقن باليوم الآخر أن
يسعى في فساد المجتمع وإبادته ؟!.
إن الرشوة
: " تطمس الحق ، وتحجب العدل ، وتكون سببا في ضياع الحقوق وإعطاء من لا
يستحق ما ليس له ، كما تساعد على إخفاء الجرائم ، وتستر القبائح ، وتقلب
الوقائع . وقد تقدم غير الكفء على الكفء ، وترفع الخامل ،وتخفض المجد ،
وتنفع الغنى القادر وتضر الفقير المحتاج وقد تجلب لبلاد المسلمين المواد
الفاسدة والمخدرة والسموم والمحرمات وتتيح التجسس ويحل الغش محل الإخلاص ،
والخيانة محل الأمانة ... وما ترتب على ذلك من المفاسد والآثار البالغة
السوء على الأفراد والجماعات والأمة الإسلامية ، ولهذا كانت الرشوة في نظر
أهل الدنيا جريمة يعاقب عليها القانون ، وخيانة وطنية ، وهي في نظر الشرع
إثم عظيم ، وقد تكون وسيلة للكفرـوالعياذ بالله ـ إذا أحلت حراما وحرمت
حلالا وهذا ما ينطق به الواقع المؤلم !!!. فما فشت الرشوة في أمة إلا وحل
فيها الغش محل النصح ، والخيانة محل الأمانة ، والخوف محل الأمن ، والظلم
محل العدل . فالرشوة مهدرة للحقوق ،معطلة للمصالح ، مجرئة للظلمة
والمفسدين . ما فشت في مجتمع إلا وآنت بهلاكه". والخلاصة :
- 1ـ التحذير من الرشوة والإعانة عليها .قال تعالى : "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ".
- 2ـ
الرشوة سبب مباشر لعدم إجابة الدعاء ، لأن الحرام يوصد أبواب السماء أمام
الداعي !! وفى "صحيح مسلم "حين ذكر النبي صلي الله علية وسلم " الرجل يطيل
السفر أشعت أغير يمد يديه إلى السماء يا رب ، وطعمه من حرام ، ومشربه من
حرام ، وملبسة من حرام ، وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟!".
- 3ـ
الرشوة سبب مباشر لدخول النار . ففي " صحيح البخاري ": أن رسول الله صلي
الله عليه وسلم قال : "إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار
يوم القيامة ". وعن ابن مسعود [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قال : "إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ، وإن
الله عز وجل يعطى الدنيا من يجب ومن لا يجب ، ولا يعطى الدين إ من أجب ،
فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه ، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم
قلبه ولسانه ، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه ، ولا يكسب مالا من حرام
فينفق منه فيبارك فيه ، ولا يتصدق به فيقبل منه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا
كان زاده إلى النار . إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ،ولكن يمحو السيئ
بالحسن . إن الخبيث لا يمحو الخبيث ".
- 4
ـ الرائش يعين المرتشي على الظلم ، والله تعالى يقول : " ولا تركنوا إلى
الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ".
وقال مكحول الدمشقي ـ رحمه الله تعالى ـ: "ينادى مناد يوم القيامة : أين
الظلمة وأعوانهم ؟ فما يبقى أحد مد لهم حبرا أو حبر لهم دواة أو برى لهم
قلما فما فوق ذلك إلا حضر معهم فيجمعون في تابوت من نار فيلقون في جهنم "
.
- 5 ـ الرشوة تؤدى إلى اختلال
ميزان العدالة في المجتمع ، وإحداث خلل فيه ، قد يؤدى إلى ضياعه وانهياره
. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-:" إن الله تعالى ينصر
الدولة العادلة وإن كانت كافرة ، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة!".
- 6-
الهدايا التي تقدم للموظفين من الرعية ، تعد رشوة مقنعة ، لذا أنكر النبي
صلي الله عليه وسلم على " ابن اللتبية " قائلا : " أفلا جلس في بيت أبيه
وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا ؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق
إلا لقي الله يحمله يوم القيامة." الحديث
- 7ـ
وجوب محاسبة الموظفين والقائمين على أعمال داخل الدولة أو خارجها من جهة
ولاة الأمور إذا حدث تجاوز كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم مع " ابن
اللتبية "
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
nino- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 321
تاريخ التسجيل : 24/11/2009
العمر : 26
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء مايو 18, 2016 2:16 am من طرف RACHID
» برامج منوعة لتعليم الاطفال
الخميس مايو 28, 2015 3:14 pm من طرف RACHID
» les composantes d'un ordinateur
الأربعاء مايو 27, 2015 4:24 am من طرف RACHID
» برنامج crocodile clips بالنسبة لمادة الفيزياء و التكنولوجيا
الإثنين مايو 25, 2015 2:15 pm من طرف RACHID
» برامج تعليمية للاطفال
الإثنين مايو 18, 2015 2:58 pm من طرف RACHID
» امتحانات جهوية لمادة اللغة العربية 2014 مع التصحيح
الإثنين مايو 18, 2015 9:21 am من طرف RACHID
» امتحانات جهوية لمادة اللغة الفرنسية 2014 مع التصحيح
الأحد مايو 17, 2015 2:20 pm من طرف RACHID
» موقع يحتوي على مجموعة من الامتحانات الجهوية للتحميل مع التصحييح
الأحد مايو 17, 2015 6:23 am من طرف RACHID
» un lien très intéressant pour les enseignants de français
السبت سبتمبر 20, 2014 10:57 am من طرف redha