دخول
مواضيع مماثلة
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 4236 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو ismailajray فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 32000 مساهمة في هذا المنتدى في 7320 موضوع
المواضيع الأخيرة
و اجني الارباح
COUR RESEAU
تعريف المال
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
تعريف المال
تعريف المال في اللغة هو كل ما يقتنى ويحوزه الإنسان بالفعل ، سواء أكان عينا أم منفعة ، كذهب أو فضة أو نبات أو منافع الشىء كالركوب واللبس والسكن، أما ما لا يحوزه الإنسان فلا يسمى مالا كالطير في الهواء والسمك
[عدل] تعريف المال في اصطلاح الفقهاء
[عدل] الاتجاة الاول : للحنفيه
كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران :
-إمكان الحيازة والإحراز : فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل العلم والصحة .
-إمكان الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا، كلحم الميت والطعام المسموم أو الفاسد، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس ، كقطرة ماء ، لا يعد مالا.
و يجب أن يكون هذا المال المكتسب عن طريق الحلال
[عدل] الاتجاه الثاني : جمهور الفقهاء
-أن يكون الشىء له قيمة بين الناس: وهذة القيمة تثبت بوجوب الضمان على من أتلفه سواء أكانت قليلة أم كثيرة .
-أن يكون الشىء له قيمة بين الناس: وهذة القيمة تثبت بوجهان: كأن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به وب الضمان على من أتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة.
-أن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر ولحم الخنزير والميتة فإنه لا يكون مالا.
[عدل] ثمرة الخلاف بين الاتجاهين
-بالنسبة للمنافع ، الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا ، لأنه لا يمكن حيازة المنفعة, إذ هي شىء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا .
بينما يرى الجمهور أن المنافع من الاموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه ، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه ، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهي :
أن يكون المغصوب عينا موقوفة .
أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم .
أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار .
الخمر والخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا ، لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة ، لعدم إباحة الإسلام الانتفاع بهما ، وغير المسلم في دولة الإسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم .
[عدل] المال في القانون
الحق ذو القيمة المالية ، أيا كان هذا الحق سواء كان عينيا أم شخصيا ام حقا من الحقوق الادبية أو الفنية أو الصناعية
[عدل] تعريف المال في اصطلاح الفقهاء
[عدل] الاتجاة الاول : للحنفيه
كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران :
-إمكان الحيازة والإحراز : فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل العلم والصحة .
-إمكان الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا، كلحم الميت والطعام المسموم أو الفاسد، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس ، كقطرة ماء ، لا يعد مالا.
و يجب أن يكون هذا المال المكتسب عن طريق الحلال
[عدل] الاتجاه الثاني : جمهور الفقهاء
-أن يكون الشىء له قيمة بين الناس: وهذة القيمة تثبت بوجوب الضمان على من أتلفه سواء أكانت قليلة أم كثيرة .
-أن يكون الشىء له قيمة بين الناس: وهذة القيمة تثبت بوجهان: كأن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به وب الضمان على من أتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة.
-أن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر ولحم الخنزير والميتة فإنه لا يكون مالا.
[عدل] ثمرة الخلاف بين الاتجاهين
-بالنسبة للمنافع ، الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا ، لأنه لا يمكن حيازة المنفعة, إذ هي شىء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا .
بينما يرى الجمهور أن المنافع من الاموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه ، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه ، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهي :
أن يكون المغصوب عينا موقوفة .
أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم .
أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار .
الخمر والخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا ، لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة ، لعدم إباحة الإسلام الانتفاع بهما ، وغير المسلم في دولة الإسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم .
[عدل] المال في القانون
الحق ذو القيمة المالية ، أيا كان هذا الحق سواء كان عينيا أم شخصيا ام حقا من الحقوق الادبية أو الفنية أو الصناعية
salma- مشرف
- عدد المساهمات : 301
تاريخ التسجيل : 27/11/2009
العمر : 26
المستوى: : 3ASC
القسم : : A
رد: تعريف المال
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ام مريمة- مشرف
- عدد المساهمات : 2730
تاريخ التسجيل : 09/05/2010
المستوى: : استاذة
القسم : : السلك الاعدادي
رد: تعريف المال
شكرا لك
taha- عضو اساسي
- عدد المساهمات : 1376
تاريخ التسجيل : 11/05/2010
العمر : 26
المستوى: : الثالثة
القسم : : 3/17
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء مايو 18, 2016 2:16 am من طرف RACHID
» برامج منوعة لتعليم الاطفال
الخميس مايو 28, 2015 3:14 pm من طرف RACHID
» les composantes d'un ordinateur
الأربعاء مايو 27, 2015 4:24 am من طرف RACHID
» برنامج crocodile clips بالنسبة لمادة الفيزياء و التكنولوجيا
الإثنين مايو 25, 2015 2:15 pm من طرف RACHID
» برامج تعليمية للاطفال
الإثنين مايو 18, 2015 2:58 pm من طرف RACHID
» امتحانات جهوية لمادة اللغة العربية 2014 مع التصحيح
الإثنين مايو 18, 2015 9:21 am من طرف RACHID
» امتحانات جهوية لمادة اللغة الفرنسية 2014 مع التصحيح
الأحد مايو 17, 2015 2:20 pm من طرف RACHID
» موقع يحتوي على مجموعة من الامتحانات الجهوية للتحميل مع التصحييح
الأحد مايو 17, 2015 6:23 am من طرف RACHID
» un lien très intéressant pour les enseignants de français
السبت سبتمبر 20, 2014 10:57 am من طرف redha