الثانوية الاعدادية ابن العريف مراكش


عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون 2/2 Aa10




انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الثانوية الاعدادية ابن العريف مراكش


عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون 2/2 Aa10


الثانوية الاعدادية ابن العريف مراكش
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دخول

لقد نسيت كلمة السر

مواضيع مماثلة
    احصائيات
    هذا المنتدى يتوفر على 4236 عُضو.
    آخر عُضو مُسجل هو ismailajray فمرحباً به.

    أعضاؤنا قدموا 32000 مساهمة في هذا المنتدى في 7320 موضوع
    المواضيع الأخيرة
    » امتحانات جهوية للسنة الثالثة اعدادي
    زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون 2/2 Icon_minitime1الأربعاء مايو 18, 2016 2:16 am من طرف RACHID

    » برامج منوعة لتعليم الاطفال
    زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون 2/2 Icon_minitime1الخميس مايو 28, 2015 3:14 pm من طرف RACHID

    » les composantes d'un ordinateur
    زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون 2/2 Icon_minitime1الأربعاء مايو 27, 2015 4:24 am من طرف RACHID

    » برنامج crocodile clips بالنسبة لمادة الفيزياء و التكنولوجيا
    زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون 2/2 Icon_minitime1الإثنين مايو 25, 2015 2:15 pm من طرف RACHID

    » برامج تعليمية للاطفال
    زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون 2/2 Icon_minitime1الإثنين مايو 18, 2015 2:58 pm من طرف RACHID

    » امتحانات جهوية لمادة اللغة العربية 2014 مع التصحيح
    زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون 2/2 Icon_minitime1الإثنين مايو 18, 2015 9:21 am من طرف RACHID

    » امتحانات جهوية لمادة اللغة الفرنسية 2014 مع التصحيح
    زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون 2/2 Icon_minitime1الأحد مايو 17, 2015 2:20 pm من طرف RACHID

    » موقع يحتوي على مجموعة من الامتحانات الجهوية للتحميل مع التصحييح
    زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون 2/2 Icon_minitime1الأحد مايو 17, 2015 6:23 am من طرف RACHID

    » un lien très intéressant pour les enseignants de français
    زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون 2/2 Icon_minitime1السبت سبتمبر 20, 2014 10:57 am من طرف redha

    و اجني الارباح
    COUR RESEAU

    TP0
    *********
    l'opinion
    *********
    TP2
    *********
    TP3
    *********
    aujourd hui le maroc
    *********
    TP5
    *********
    TP5
    *********
    TP5
    *********

    فيديو تعليمي
    *********************

    الألة الحاسبة الإلكترونية

    الة حاسبة

    *************************
    اعلان
    عدد الزوار
    *****************
    مكتبة الصور


    زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون 2/2 Empty
    ERMAIL
    ربح المال
    PaidVerts

    زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون 2/2

    اذهب الى الأسفل

    زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون 2/2 Empty زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون 2/2

    مُساهمة من طرف ayoub elfarissi الإثنين ديسمبر 07, 2009 7:26 am

    ص 53 # صحة العقيدة سبب لإدراك الحق

    واستجابة الدعاء صحة الاعتقاد تقوي الإدراك وتصححه، فلذلك تجد أهل السنة موافقين للحق في الحلال والحرام، وإدراكهم له، وإصابتهم للصواب فيه أكثر ممن بعد عن السنة. وبمقدار البعد عن السنة يضعف إدراك الحق في الحلال والحرام وغيره، ولذلك تجد من كان أعمى في العقيدة فهو في غيرها أعمى وأضل سبيلاً. وأما الخطأ والغلط الذي يحصل لبعض أئمة السنة في الحلال والحرام؛ فهو من لوازم بشريتهم، وانتفاء العصمة عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمة: (مجموع الفتاوى) (4/10) فكل من استقرأ أحوال العالم؛ وجد المسلمين أحد وأسد عقلاً، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال، وكذلك أهل السنة والحديث؛ تجدهم كذلك متمتعين؛ وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه؛ قال تعالى: {والذين اهتدوا زادهم هدى}، وقال: {ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيماً} اهـ. وكذلك صحة الاعتقاد سبب لإجابة الدعاء، فربما حرم المبتدعة إجابة دعائهم في مواضع كثرة بسبب سوء عقيدتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في (مجموع الفتاوى) (14/33) ولهذا قيل: إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد، وعن كمال الطاعة؛ لأنه عقب آية الدعاء بقوله: {000 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي} اهـ. كما أن التوحيد سبب لقلة الفواحش، فلذلك تجد المنكرات في بلاد التوحيد قليلة، وفي كثير من الأحيان مستترة، وعلى العكس من ذلك تجد بلاد المبتدعة كالرافضة تموج بالفواحش، وإن زعموا تطبيق شريعتهم المبتدعة! قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في (الرد علي البكري) (1/274) فإن البدع في الدين سبب الفواحش وغيرها من المنكرات، كما أن إخلاص الدين لله سبب التقوى وفعل الحسنات قال تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون}. وقوله: {لعلكم تتقون} متعلق بقوله: {اعبدوا ربكم}؛ لعل التقوى تحصل لكم بعبادته 0 اهـ. من أجل هذا كله وغيره، لا بد من الاعتناء بالعقيدة أولاً، وهذا هو ما بعثت به الرسل: {اعبدوا الله ما لكم من إله غيره}. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن أفضل ما نعد: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله 0 (رواه مسلم (95).


    ص 56# فهم السلف عاصم من الاختلاف

    قد بينا فيما سبق أن اختلاف الصحابة كان يسيراً، وهذا النزر اليسير كان في مسائل الاجتهاد، وليس في شيء من قواعد الإسلام، ومتابعتهم فيما هم عليه من أقوال، وأفعال، واعتقادات، تورث الاتفاق الذي كان صفة لهم. بل لا يسع مسلماً أن يخرج عن طريقهم وفهمهم، وفاعل ذلك متوعد بوعيد شديد؛ كما قال تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً} (النساء 511). وهم فرقنا في كل شيء، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «خير الناس قرني» ، (متفق عليه من حديث عمران بن حصين وغيره) وهم الذين شهدوا التنزيل، ورضي الله عنهم رضاً مطلقاً، وليس ذلك لأحد غيرهم. قال البربهاري: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، هم أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم، فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار 0 اهـ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في (منهاج السنة) (6/368) وكما أنه لم يكن في القرون أكمل من قرن الصحابة، فليس في الطوائف بعدهم أكمل من أتباعهم، فكل من كان للحديث والسنة وآثار الصحابة أتبع؛ كان أكمل، وكانت تلك الطائفة أولى بالاجتماع، والهدى، والاعتصام بحبل الله، وأبعد عن التفرقة والاختلاف والفتنة، وكل من بعد عن ذلك؛ كان أبعد عن الرحمة، وأدخل في الفتنة. فليس الضلال والغي في طائفة من طوائف الأمة أكثر منه في الرافضة، كما أن الهدى، والرشاد، والرحمة ليس فيطائفة من طوائف الأمة أكثر منه في أهل الحديث والسنة المحضة، الذين لا ينتصرون إلا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإنهم خاصته، وهو إمامهم المطلق الذي لا يغضبون لقول غيرهم إلا إذا اتبع قوله، ومقصودهم نصر الله ورسوله 0 اهـ.


    ص 58 # حديث صلاة العصر في بني قريظة

    ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» ، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فلم يعنف واحداً منهم. وهذا الحديث تعلق به أرباب البدع المضلة، الذين قالوا: إن للنصوص باطناً غير ما يدل عليه اللفظ! وكذلك المحرفون لنصوص الصفات، بل صار عمدة كل مخطئ معرض عن الكتاب والسنة وسلف الأمة، وليس فيما تعلقوا به متعلق؛ لأن الزمان زمان تشريع؛ فظن البعض أنه يسوغ تأخير الصلاة عن وقتها، إذا كان الشاغل ضرورة كالحرب. أما وقد ثبتت الأحكام وبينت الأمور، فليس حال المخطئ بعد ذلك مطابقاً لحال الصحابة. قال الحافظ ابن حجر: في (فتح الباري) (7/409-410) ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق!ليس بواضح؛ وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد، فيستفاد منه عدم تأثيمه. وحاصل ما وقع في القصة، أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته، ولم يبالوا بخروج الوقت، ترجيحاً للنهي الثاني على النهي الأول، وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها، واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق، فقد تقدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعدما غربت الشمس؛ وذلك لشغلهم بأمر الحرب، فجوزوا أن يكون ذلك عاماً في كل شغل يتعلق بأمر الحرب، لا سيما والزمان زمان التشريع، والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة، وأنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة 0 اهـ. وقال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: في (في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة) (4/448) (تنبيه: يحتج بعض الناس اليوم بهذا الحديث على الدعاة من السلفيين وغيرهم الذين يدعون إلى الرجوع فيما اختلف فيه المسلمون إلى الكتاب والسنة؛ يحتج أولئك على هؤلاء بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقر خلاف الصحابة في هذه القصة!وهي حجة داحضة واهية؛ لأنه ليس في الحديث إلا أنه لم يعنف واحداً منهم، وهذا يتفق تماماً مع حديث الاجتهاد المعروف، وفيه أن من اجتهد، فأخطأ؛ فله أجر واحدا، فكيف يعقل أن يعنف من قد أجر؟!وأما حمل الحديث على الإقرار للخلاف: فهو باطل؛ لمخالفته للنصوص القاطعة الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف، كقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً} (النساء: 59) وقوله: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} (الأحزاب 36) الآية. وإن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام، فإذا دعوا إلى التحاكم إليه قالوا: قال عليه الصلاة والسلام: «اختلاف أمتي رحمة» !وهو حديث ضعيف لا أصل له، وهم يقرؤون قول الله تعالى في المسلمين حقاً: {إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون} (النور 51) وقد بسطت القول في هذه المسألة بعض الشيء، وفي قول أحد الدعاة: نتعاون على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه!في تعليق لي كتبته على رسالة (كلمة سواء) لأحد المعاصرين لم يسم نفسه! لعله يتاح لي إعادة النظر في وينشر) اهـ.
    ص 61 هل يعذر كل من تأول تأويلاً خاطئاً؟قال تعالى: {ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم}. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في (السنة) (ص22) لا عذر لأحد في ضلالة ركبها، حسبها هدى، فقد بينت الأمور، وثبتت الحجة، وانقطع العذر. قال البربهاري: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله، وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع 0 اهـ. فهناك صنف من الناس متبع لأهوائه، وآرائه، وخواطره، وهواجسه، وتراه يرد ما هو أوضح من الصبح من سننرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأشهر من الشمس: برأي دخيل، واستحسان ذميم، وظن فاسد، ونظر مشوب بالهوى، فهل يعذر مثل هذا؟!قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني: في (الحجة في بيان المحجة) (2/510). المتأول إذا أخطأ وكان من أهل عقد الإيمان؛ نظر في تأويله، فإن كان قد تعلق بأمر يفضي به إلى خلاف بعض كتاب الله، أو سنة يقطع بها العذر، أو اجتماع؛ فإنه يكفر، ولا يعذر، لأن الشبهة التي يتعلق بها من هذا صنيعه لا تقوى قوة يعذر بها؛ لأن ما شهد له أصل من هذه الأصول، فإنه غاية الوضوح والبيان، فلما كان صاحب هذه المقالة لا يصعب عليه درك الحق، ولا يغمض عنده بعض موضع الحجة؛ لم يعذر في الذهاب عن الحق، بل عمل خلافه في ذلك على أنه عناد وإصرار!ومن تعمد خلاف أصل من هذه الأصول، وكان جاهلاً لم يقصد إليه من طريق العناد؛ فإنه لا يكفر؛ لأنه لم يقصد اختيار الكفر ولا رضي به، وقد بلغ جهده، فلم يقع له غير ذلك. وقد أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان، ولا يعاقب إلا بعد الإنذار، فقال تعالى: {وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم}، فكل من هداه الله عز وجل ودخل عقد الإسلام؛ فإنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان 0 اهـ.
    ص 63 قول عمر بن عبد العزيز ومحله قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أحب أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولاً واحداً؛ كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، ولو أخذ رجل بقول أحدهم؛ كان في سعة 0 اهـ. وبيانه من وجوه: أولاً: هذا الكلام في اختلاف الصحابة، وليس فيهم من ينتحل بدعة مضلة، أو شبهة مفسدة، فلا يجوز أن يحمل هذا الكلام على توسعة الخلاف فيمن بعد الصحابة. ثانياً: حمل أئمة الهدى قوله هذا على مسائل الاجتهاد خاصة؛ لأن المسائل المنصوصة من الكتاب والسنة لا خيار لأحد في العدول عنها. قال أبو عمر بن عبد البر: في (الجامع) (2/902) هذا فيما كان طريقه الاجتهاد 0 اهـ. وقال الشاطبي رحمه الله: في (الاعتصام) (2/170) إنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة، وهم الصحابة، ومن ابتعهم بإحسان رضي الله عنهم بحيث لا يصح إدخالهم في قسم المختلفين بوجه 0 اهـثالثاُ: كثير من العلماء لم يرتضوا قول عمر بن عبدالعزيز هذا، قال ابن عبد البر: وهذا مذهب ضعيف عند جماعة من أهل العلم، وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر. وقال أيضاً: فهذا مذهب القاسم بن محمد، ومن تابعه، وقال به قوم، وأما مالك والشافعي رضي الله عنهما ومن سلك سبيلهما من أصحابهما وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي، وأبي ثور، وجماعة أهل النظر: أن الاختلاف إذا تدافع؛ فهو خطأ وصواب، والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول، على الصواب منها، وذلك لا يعدم، فإن استوت الأدلة؛ وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة فإذا لم يبن ذلك؛ وجب التوقف، ولم يجز القطع إلا بيقين، فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه؛ جاز له ما يجوز للعامة من التقليد، واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله -صلى الله عليه وسلم- 0 اهـ.


    ص 65# فائدة نفيسة من الإمام مالك

    قال الإمام مالك رحمه الله: في (جامع بيان العلم) (2/905-906) ليس في اختلاف الصحابة سعة؛ إنما هو خطأ أو صواب 0 اهـهذه عبارة صدرت من إمام أهل السنة في زمانه؛ ممن تلقى العلم من التابعين، والذين أخذوه عن الصحابة، عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-. هذه عبارة إمام عالم بالأدلة الشرعية، والمقاصد الكلية للشريعة. ومنطوق كلام الإمام مالك هذا، موافق لمفهوم كلام ابن عباس رضي الله عنهما أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر!هذا كلام الإمام مالك في بطانة النبي -صلى الله عليه وسلم- وتلاميذه، وهم أحسن الناس قصداً، وإخلاصاً، وتحرياً للحق، الذين جعلوا الكتاب والسنة إمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما، فلم يكن أحدهم يقول حتى يقول الله ورسوله، ولم يكن فيهم من ريد النقل بعقله، ولا يتعبد لله بذوقه، ولا يستبد برأيه، فكيف بمن هو دونهم؟! هذا كلام الإمام مالك في الصحابة الذين حضروا التنزيل، وفهموا كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم-، واطلعوا على قرائن القضايا، وما خرج عليه الكلام من الأسباب والمحامل التي قد لا تدرك إلا بالحضور، وخصهم الله بالفهم الثاقب، وحدة القرائح، وحسن التصرف، لما جعل فيهم من الخشية، والزهد، والورع، إلى غير ذلك من المناقب الجليلة. قال المزني: في (جماع بيان العلم) (2/911) وقد اختلف أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فخطأ بعضهم بعضاً، ونظر بعضهم في أقاويل بعض، ولو كان قولهم كله صواباً عندهم لما فعلوا ذلك 0 اهـ. وقيل للشافعي: أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها؟فقال: نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع، أو كان أصح في القياس 0في (الرسالة (ص596، 597)


    ص 67# معنى التوسعة في الخلاف

    نقل عن غير واحد من السلف وصف الخلاف بالسعة، ومن جملة هؤلاء؛ الإمام أحمد: قال شيخ الإسلام: في (مجموع الفتاوى) (14/159) ولهذا صنف رجل كتاباً، سماه (كتاب الاختلاف)، فقال أحمد: سمه كتاب (السعة) 0 اهـوظن البعض أن معنى هذا الكلام أنه توسعة لأن يقول الناس بأي قول من الأقوال المختلفة! وليس الأمر كما ظنوا. قال إسماعيل القاضي: إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توسعة في اجتهاد الرأي، أما أن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه: فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا 0 اهـقال أبو عمر بن عبد البر: في (جامع بيان العلم وفضله) (2/907) كلام إسماعيل هذا، حسن جداً 0 اهـوفي هذا يقول الشاطبي رحمه الله: في (الموافقات) (4/131) فائدة وضع الشريعة؛ إخرج مكلف عن داعية هواه، وتخييره بين القولين نقض لذلك الأصل، وهو غير جائز 0 اهـوقال أيضاً: في (الموافقات) (4/134) لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء، ويترك إن شاء، وهو عين إسقاط التكليف، بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح؛ فإنه متبع للدليل، فلا يكون متبعاً للهوى، ولا مسقطاً للتكليف 0 اهـ


    ص 69# السلف كانوا يطلبون دلائل الأقوال من سبر أحوال السلف -رحمهم الله-

    ثبت له باليقين، أنهم كانوا يطلبون ممن قال قولاً أو عمل عملاً، أن يقيم الدليل على قوله أو عمله من الكتاب والسنة. وهذا يعني أنهم لا يعذرون الناس في أقوالهم وأفعالهم ومذاهبهم إذا لم تستند إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-. قال أبو صالح: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، مثلاً بمثل، من زاد أو ازداد؛ فقد أربى، فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا؟! فقال: لقد لقيت ابن عباس، فقلت: أرأيت هذا الذي تقول: أشيء سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟! رواه البخاري (رقم 2178) وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: في (مناقب الشافعي) ص 86-87قلت للشافعي: ما تقول في مسألة كذا وكذا؟قال: فأجاب فيها، فقلت: من أين قلت؟هل فيه حديث أو كتاب؟قال: بلى، فنزع في ذلك حديثاً للنبي -صلى الله عليه وسلم-.


    ص 7# الاحتجاج بالاختلاف

    يحتج البعض لتسويغ المذهب الذي انتحله وإن كان ضعيفاً بأن المسألة مختلف فيها!ومثل هذا الاحتجاج ليس بحجة شرعية، وهو تأصيل لم يقم عليه دليل شرعي، لا من كتاب ولا من سنة. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: في (جامع بيان العلم وفضله) (2/229) الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة، إلا من لا بصر له، ولا معرفة عنده، ولا حجة في قوله 0 اهـقال الخطابي: في (أعلام الحديث) (3/2092) وليس الاختلاف حجة، وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين 0 اهـوقال الشاطبي رحمه الله: في (الموافقات) (4/141) وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية، حتى صار الخلاف في المسائل معدوداً في حجج الإباحة. ووقع فيما تقدمن وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف، فإن له نظراً آخر، بل في غير ذلك. فربما وقع الإفتاء في المألة بالمنع، فيقال: لم تمنع؛ والمسألة مختلف فيه؟! فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيها، لا لدليل عليه يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمداً، وما ليس بحجة حجة 0 اهـوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: في (مجموع الفتاوى) (26/202-203) وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة: النص، والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية، لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية 0 اهـ


    ص 72# زنديق يحتج بالخلاف

    الزنديق هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين ابن الراوندي، ترجم له بعض العلماء، ليعرف قدر كفره وإلحاده! والعياذ بالله. فقال ابن الجوزي: في (المنظم) (31/801)، (البداية والنهاية) (10/374)، (لسان الميزان) (1/324). وإنما ذكرته ليعف قدر كفره، فإنه معتمد الملاحدة والزنادقة، ويذكر أن أباه كان يهودياً، وأسلم هو، فكان بعض اليهود يقول للمسلمين: لا يفسدن عليكم هذا كتابكم، كما أفسد أبوه علينا التوراة 000 الخ. وابن الراوندي هذا، كان إذا جادل في حكم السماع، احتج على مخالفيه بوقوع الخلاف في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في (مجموع الفتاوى) (11/570)، (تحريم آلآت الطرب) للألباني ص 164). ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في مسألة السماع عن ابن الرواندي قال: إنه اختلف الفقهاء في السماع، فأباحه قوم وكرهه قوم، وأنا أوجبه وآمر به 0 اهـ.


    ص 73 # تعليل الأحكام الفقهية بالخلاف

    المطلع على كتب الفقهاء، يجد بعضهم أحياناً يعلل الأحكام الشرعية بالخلاف، فربما نجد أحدهم يقول بكراهة الشيء؛ لأن بعض العلماء قال بالتحريم، وغيرهم قالوا بالإباحة، فيقول بالكراهة خروجاً من الخلاف!!قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (بواسطة مجموع رسائل فقهية) لشيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين ص55) تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر؛ فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام، فإنه وصف حادث بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن يسلكه من لم يكن عارفاً بالأدلة الشرعية في نفس الأمر، لطلب الاحتياط 0 اهـ. فمفهوم كلام شيخ الإسلام أن الراسخ في العلم لا يقع ذلك منه، وأما من لم يكن كذلك، فإنه لا يعرف الصواب من الخطإ في هذه المسألة، فلم تحصل له ثقة ولا طمأنينة في أحد الأقوال، فلم يتبرهن له الحق في هذه الأقوال، فيسلك هذه الطريقة خروجاً من الخلاف. وقال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين: في (الشرح الممتع على زاد الستقنع) (1/52). إن التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو قلنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم، لكثرة الخلاف في المسائل العلمية! وهذا لا يستقيم؛ فالتعليل بالخلاف ليس علة شرعية، ولا يقبل التعليل بقولك: خروجاً من الخلاف؛ لأن التعليل بالخروج من الخلاف، هو التعليل بالخلاف، بل إن كان لهذا الخلاف حظ من النظر، والأدلة تحتمله فنكرهه، لا لأن فيه خلافاً؛ ولكن لأن الأدلة تحتمله، فيكون من باب: (دع ما يريبك إلى مالا يريبك). انظر (إرواء الغليل) (4702) أما إذا كان الخلاف لا حظ له من النظر، فلا يمكن أن نعلل به المسألة، ونأخذ منه حكماً. وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافاً له حظ من النظر لأن الأحكام لا تثبت إلا بدليل، ومراعاة الخلاف ليست دليلاً شرعياً تثبت به الأحكام، فيقال: هذا مكروه، أو: غير مكروه 0 اهـ


    ص 75# النزاع في الأحكام

    مسائل الأحكام يسميها بعض العلماء: مسائل الفروع، وليس هذا محل مناقشة جواز هذه التسمية، أو منعها. وقد توسع بعض العلماء في مسائل الأحكام، وصار يرخص في الاختلاف فيها مالا يرخص في مسائل العقائد، وهذا تحكم لم يقم عليه دليل؛ لأن الكل شرع من عند الله، بل إن الأحكام لها تعلق بالعقيدة من وجه، فلا بد أن نعتقد في أحكام الله، ما حكم به الرب سبحانه وتعالى فيها؛ من حلال وحرام، مع انشراح صدر لهذا الحكم، وإذعان، وخضوع، وتسليم له. والحلال والحرام يحتاجه كل الناس، وفي كل يوم، ووقت، بل به تستباح الأبضاع، وتحرم النساء، و000. من أجل هذا قال شيخ الإسلام عن علم الحلال والحرام: في (مجموع الفتاوى) (4/409) هو قوام دين الإسلام، يحتاج إليه الخاص والعام 0 اهـقال الشاطبي: في (الموافقات) (4/131) فثبت أنه لا اختلاف في أصل الشريعة، ولا هي موضوعة على وجود الخلاف فيها أصلا يرجع إليه مقصوداً من الشارع، بل ذلك الخلاف راجع إلى أنظار المكلفين، وإلى ما يتعلق بهم من الابتلاء، وصح أن نفي الاختلاف في الشريعة وذمه على الإطلاق والعموم في أصولها وفروعها، إذا لو صح فيه فرع واحد على قصد الاختلاف؛ لصح فيها وجود الاختلاف على الإطلاق؛ لأنه إذا صح اختلاف ما؛ صح كل الاختلاف!وذلك معلوم البطلان، فما أدى إليه مثله 0 اهـوقال ابن القيم: في (الصواعق المرسلة) (2/564) ومن المعلوم قطعاً بالنصوص، وإجماع الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره الأئمة نصاً أن المجتهدين المتنازعين في الأحكام الشرعيةليسوا كلهم سواء، بل فيهم المصيب والمخطئ، فالكلام فيما سموه أصولاً وفيما سموه فروعاً ينقسم إلى: مطابق للحق في نفس الأمر، وغير مطابق؛ فالقائل في الشيء: حلال، والقائل: حرام؛ في إصابة أحدهما وخطإ الآخر، كالقائل أنه سبحانه يرى، والقائل إنه لا يرى؛ في إصابة احدهما وخطإ الآخر، والكذب على الله تعالى خطأ أو عمد في هذا، كالكذب عليه عمداً أو خطأ في الآخر، فإن المخبر يخبر عن الله أنه أمر بكذا وأباحه، والآخر يخبر أنه نهى عنه وحرمه، فأحدهما مخطئ قطعاً 0 اهـوقال الشوكاني رحمه الله: في (فتح القدير) (1/370) وقيل: وهذا النهي عن التفرق والاختلاف يختص بالمسائل الأصولية، وأما المسائل الفروعية الاجتهادية؛ فالاختلاف فيها جائز، وما زال الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم مختلفين في أحكام الحوادث! وفيه نظر؛ فإنه ما زال في تلك العصور المنكر للاختلاف موجوداً، وتخصيص بعض مسائل الدين بجواز الاختلاف فيها دون البعض الآخر ليس بصواب، فالمسائل الشرعية متساوية الأقدام في انتسابها إلى الشرع 0 اهـ


    ص 78 # هل يؤخذ بأخف القولين عند الخلاف؟

    قال الشاطبي رحمه الله في (الموافقات) (4/148 –149) : استدل لمن قال بالأخف بقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر} الآية!وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}!وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار» !وكل ذلك ينافي شرع الشاق الثقيل. ومن جهة القياس: أن الله غني كريم، والعبد محتاج فقير، وإذا وقع التعارض بين الجانبين؛ كان الحمل على الجانب الغني أولى. والجواب عن هذا؛ ما تقدم وهو أيضاً مؤد إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة؛ فإن التكاليف كلها شاقة ثقيلة، ولذلك سميت تكليفاً، من الكلفة؛ وهي المشقة. فإذا كانت المشقة حيث لحقت في التكليف تقتضي الرفع بهذه الدلائل: لزم ذلك في الطهارات، والصلوات، والزكوات، والحج وغير ذلك، ولا يقف عند حد، إلا إذا لم يبق على العبد تكليف!وهذا محال 0 اهـ



    ص 79 # تأصيل آخر فاسد وقريب من التوسعة في المسائل المختلف فيها، والإلزام بالمتفق عليه، التوسعة في الظنيات، والإلزام في القطعيات.

    وهذا مابنى عليه الدكتور صلاح الصاوي كتابه (الثوابت والمتغيرات) !!من إصدارات المنتدى الإسلامي ببريطانيا!وسمى المسائل القطعية بالثوابت!والظنية بالمتغيرات!!مع تلازم تأصيله مع التأصيل المذكور، فقد جعل من جملة الأمارات على ظنية النصوقوع الخلاف فيه، وأدرج في المتغيرات جملة من مسائل العقيدة لوقع الخلاف فيها. قال الصاوي: في (الثوابت والمتغيرات) (ص45) والمقصود في هذا الفصل أن نميز الثوابت من المتغيرات، والقطعيات من الظنيات في ذلك كله، حتى لا نتجاوز محكماً مقطوعاً به تحت دعوى التحديث أو الإحياء، أو تتهاوج صفوفنا بسبب الخلاف في ظني متشابه تحت دعوى السلفية والتمسك بالأصول، والمجافاة عن أهل البدع! اهـ. وفسر الصاوي القطعي (الثابت) بالنص الصحيح الذي لا معارض له، أو الإجماع الصريح الذي لا منازعة في ثبوته، إلا منازعة تعد من قبيل الزلة أو الفلتة التي لا يعتد بها ولا يعول عليها 0 اهـفي (الثوابت والمتغيرات) (ص34) وإذا تأملت تفسير الصاوي للقطعي والظني؛ فإنك تعلم أنه لم يأت بأمر يطرد: فوقوع الخلاف في النص لا تسلبه صفة القطعية، فكثير من مسائل الفروع قطعية وإن كان فيها خلاف. في (المسودة) لآل تيمية (ص442) والقطعي: هو الذي يجب ثبوت مدلوله، وعدم علم المخالف بقطعية النص لا تنفي ثبوتها في نفسها. في (طريق الوصول) (ص53) ثم إن القطع والظن ليس وصفاً للقول في نفسه، بل هو أمر إضافي حسب حال المعتقد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في (منهاج السنة 5/91) فكون المسألة قطعية أو ظنية أمر إضافي بحسب حال المعتقدين، ليس هو صفاً للقول في نفسه؛ فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده، وغيره لا يعرف ذلك لا قطعاً ولا ظناً، وقد يكون الإنسان ذكياً قوي الذهن، سريع الإدراك علماً وظناً، فيعرف من الحق ويقطع به مالا يتصور غيره، ولا يعرفه لا علماً ولا ظناً، فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة، وبحسب قدرته على الاستدلال. والناس يختلفون في هذا وهذا، فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمةللقول المتنازع فيه، حتى يقال: كل من خالفه قد خالف القطعي، بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد، وهذا مما يخالف فيه الناس. فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا ينعكس 0 اهـوكتاب (الثوابت والمتغيرات) فيه أمور كثيرة تستدعي تحذير القارئ منها؛ إذ أسرف مؤلفه غفر الله له كثيراً في الاعتذار لعباد القبور والأولياء والصالحين، وجره ذلك إلى تأويلات سمجة وتقسيمات باطلة: فتراه قد جعل الاستغاثة بالأولياء من التوسل المختلف فيه!وجعل غاية ما في الطواف بالقبور أنه بدعة، وليست شركاً، والتمس العذر لهم بذلك بأنه طواف تحية وليس طواف عبادة، كذا قال!!وما علم هذا أن الطواف بكل حال عبادة، وأنه لم يرد في شيء من الشرع الطواف إلا ببيت الله العتيق. ثم وصف الطواف بالتحية لا يخرجه عن كونه عبادة، بل إنه يزيد ذلك تاكيداً؛ لأنه نزل الضريح منزلة الكعبة، فشرع بتحيته بالطواف!يقول الصاوي: في (الثوابت والمتغيرات) ص 219) بعد الاتفاق على أصل اعتبار التأويل عند إجراء الأحكام، قد يقع النزاع في اعتبارالتأويل في مسألة بعينها، كاعتبار ما يتأوله الصوفية في النذور التي تقدم إلى أصحاب القبور، على أن النذر لله، والثواب لأوليائه، وفي الدعاء الذي يتوجهون به إلى أصحاب القبور، على أن المقصود به طلب الشفاعة من الولي إلى الله، وأن الميت في قبره يسمع، كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، وفي الطواف بالأضرحة على أنه طواف تحية وليس طواف عبادة، فقصاراه أن يكون بدعاً لا شركاً، وفي طلب المدد على أنه طلب للدعاء والشفاعة إلى الله، فيؤول إلى التوسل المختلف فيه 0 اهـوعذر المؤلف أيضاً من سجد للأولياء لقيام شبهة التوقير، قائلاً: في (الثوابت والمتغيرات) ص187) ولهذا يختلف من سجد للأولياء يظن ذلك من باب التوقير الواجب لهم، وأنه يثاب عليه صاحبه باعتباره قربة إلى الله وبين من سجد للبقر من الهندوس أو للنار، من المجوس ونحوه. فإن الشبهة في الأولى قائمة، واحتمال الجهل قريب ومتوجه، وأما في الثانية؛ فإن الأمر جد مختلف، والعذر فيها ليس بمتوجه، إذا لم ترد شريعة قط بتعظيم الأبقار أو النار، ولكن وردت الشرائع بمحبة الصالحين وتوقيرهم نوفي التبرك بآثارهم خلاف معتبر، بل جاءت الشرائع السابقة بسجود إخوة يوسف ليوسف، وسجود أبويه له، ومن قبل ذلك سجود الملائكة لآدم سجود تحية وليس سجود عبادة. والتدرج من التوقير المشروع إلى التبرك الممنوع محتمل الوقوع، واحتمال اللبس في ذلك قريب، فتأمل 0 اهـواستخف المؤلف بالسلفيين وعظم من شأن من يسميهم (الحركات الجهادية) فقال: في (الثوابت والمتغيرات) ص15/16) أما المذاهب العلمية؛ فهي حركات إحيائية، تسعى غالباً داخل إطار إسلامي قائم للدعوة إلى عدد من الأصول العلمية والعملية، ترى أن اعتقادها من مقتضيات الإيمان، ولا تواجه خصومة حاضرة مع أحد من غير المسلمين، ولا تملك برنامجاً محدداً لتغيير الواقع. فالإطار الذي تتحرك فيه الحركات الجهادية يختلف عن الإطار الذي تتحرك فيه المذاهب العلمية. فالحركات الجهادية تعبئ الأمة بمختلف طوائفها للوقوف في وجه خطر يستهدف أصل وجودها، ويسعى لاجتثاث شأفتها، ومعقد ولائها وبرائها وهو الالتزام المجمل بالإسلام، والاستعداد للمشاركة في هذا الجهاد. أما المذاهب العلمية؛ فإن حركتها تتجه في الأصل إلى من ثبت له عقد الإسلام لدعوته إلى التزام اختياراتها العلمية والعملية، وخصوماتها تنعقد مع ما تراه من البدع والمحدثات، ودائرة ولائها وبرائها هي الالتزام باختياراتها الخاصة، والتجافي عن اختيار المذاهب الأخرى 0 اهـ
    قلت: وهذا الإفك المفترى لا ينطلي على بصير متجرد عن الهوى، فالسلفيون وحدهم في العصر الحديث هم الذين أقاموا الدين الصحيح والدولة؛ دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالكتاب الهادي، وسيف الإمام محمد بن سعود رحمه الله الناصر. أما الحركات الجهادية التي يمجدها الصاوي وتملك برنامجاً واضحاً (زعموا)؛ فلا أقامت ديناً ولا أبقت دنيا، بل ذاق المسلمون الأمرين منها، وآل أمرهم إلى شر أعظم مما كانوا فيه قبل تهورات (الحركات الجهادية). فأي الفريقين أحق بالفخر إن كنتم تعلمون؟وفي الكتاب أمور كثيرة تحتاج إلى تحذير وتنبيه لا تتسع هذه الرسالة المختصرة لذلك، فلعل الله ييسر من يقوم بهذا الواجب.



    ص 85# ليس كل مخطئ مأجوراً

    قال الإمام الشافعي رحمه الله: في (الرسالة ص53) ومن تكلف ماجهل، وما لم تُثبِته معرفتُه؛ كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة 0 والله أعلم. وكان بخطئه غير معذور، إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه 0 اهـوكلام الإمام الشافعي رحمه الله هذا، عليه نور الوحي، فكم من خلاف وقع كان سببه القول على الله بغير علم، وقد قال تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} ‍وحديث بريدة في القضاة «000 اثنان في النار: رجل قضى للناس على جهل فهو في النار 000» . انظر (إرواء الغليل) (2614-2628) وكما قيل: في (اللطف واللطائف ص41) لو سكت من لا يعلم؛ لسقط الخلاف 0 اهـوكم من خلاف كان سببه العدول عن الكتاب والسنة؛ إما لقول معظم، أو لرأي محدث، أو شبهة مضلة، كما قال تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً}، والقاضي الآخر الذي في النار: «رجل عرف الحق، فجار؛ فهو في النار}. وكم من خلاف قد ظهر فيه الحق ظهوراً واضحاً بيناً، ومع ذلك يخالف البعض فيها لا لخفاء الحكم، بل تعدياً؟!فهؤلاء ظالمون آثمون بلا ريب. قال شيخ الإسلام: في (مجموع الفتاوى 19/142) بتصرف يسير. إن الإحكام الشرعية التي نصبت عليها أدلة قطعية معلومة، إذا بلغت هذه الأدلة للمكلف بلاغاً يمكنه من اتباعها، فخالفها تفريطاً في جنب الله وتعدياً لحدود الله: فلا ريب أنه مخطئ آثم، وإن هذا الفعل سبب لعقوبة الله في الدنيا والآخرة 0 اهـوقال شيخ الإسلام: في (مجموع الفتاوى) (3/317) فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلاً، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهي عنها، أو لأتباع هواه بغير هدى من الله فهو الظالم لنفسه، وهو من أهل الوعيد 0 اهـ


    ص 87# متى يعذر المخطئ؟

    إذا استفرغ العالم وسعه في تحري الحق، وحسن قصده في ذلك، واتبع سبيل المؤمنين في طلب الحق من الكتاب والسنة، وكان جامعاً لآلة العلم التي تمكنه من معرفة الحق، وأخطأ في إدراك الصواب وحكم الله في نفس الأمر؛ فهذا خطؤه مغفور، بل هو مثاب على اجتهاده وتقواه، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ؛ فله أجر» 0 (رواه البخاري (7352) ومسلم (1716) (15) وعدم وقوع الخطأ من العالم غير ممكن، ولم يدعه أحد من العلماء، لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. قال الحافظ ابن رجب: في (الفرق بين النصيحة والتعبير) (ص20) وكلهم يعني العلماء -معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ منه، ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين، فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم، يقبلون الحق ممن أورده عليهم؛ وإن كان صغيراً ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم 0 اهـلكن ينبغي أن يعلم أنه لا يلزم الشرع قول قاله عالم باجتهاده فأخطأ، وإن كان قائله من أفضل الأمة وأجلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في (مجموع الفتاوى) (33/41-42) ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع الرسول -صلى الله عليه وسلم- من خطئهم وخطإ غيرهم، كما قال ابن مسعود في المفوضة: (هي المزوجة بغير مهر 0انظر (المغني) (10/138) أقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. وكذلك روي عن الصديق في الكلالة، وكذلك عن عمر في بعض الأمور، مع أنهم كانوا يصيبون فيما يقولونه على هذا الوجه؛ حتى يوجد النص موافقاً لاجتهادهم، كما وافق النص اجتهاد ابن مسعود وغيره، وإنما كانوا أعلم بالله ورسوله، وبما يجب من تعظيم شرع الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يضيفوا إليه إلا ما علموه؛ وما أخطؤا فيه وإن كانوا مجتهدين قالوا: إن الله ورسوله بريئان منه 0 اهـ


    ص 89# ضوابط مسائل الاجتهاد

    استجدت بعض النوازل في أيامنا هذه، وهي مسائل غير منصوص عليها بعينها نصاً خاصاً، لكن لا شك أن هذه النوازل قد أحاطت الشريعة بها علماً؛ لكمالها. فالشرع له قواعد كلية ترد إليه أمثال هذه الجزئيات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في (منهاج السنة) (6/139-140) فإن الشارع نصوصه كلما جوامع، وقضايا كلية، وقواعد عامة، يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة، فلا بد من الاجتهاد في المعينات؛ هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا؟ اهـومع الأسف؛ صارت أمثال هذه النوازل سبباً في تفرق شباب الأمة عن علمائها، وصار بعض طلبة العلم يستقل بقوله في هذه النوازل مخالفاً عامة علماء الأمة الكبار المشهود لهم بالاضطلاع بالعلم، وحسن القصد، والسيرة. وإذا قيل له في ذلك! أجابك بقوله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد!! وهذه قاعدة صحيحة، لكن الأمر ليس كما يريد هؤلاء، فثم ضوابط، وآداب لمسائل الاجتهاد: فالأمر الأول: أن مسائل الاجتهاد موكولة إلى أهل الاجتهاد، وهم العلماء. قال الشاطبي: في (الموافقات) (4/167) الاجتهاد المعتبر شرعاً، هو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمايفتقر إليه الاجتهاد 0 اهـالأمر الثاني: مصلحة ائتلاف الأمة على علمائها، واتفاقهم عليهم خير من شذوذ طالب العلم عنهم. قال ابن أبي العز الحنفي: في (شرح الطحاوية) (2/534-535) وقد دلت نصوص الكتاب، والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر، وإمام الصلاة، والحاكم، وأمير الحرب، وعامل الصدقة، يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف، ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية 0 اهـوهذا عين الفقه، فإن العلماء أحد صنفي ولاة الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم، وإذا لم تجب طاعتهم في النوازل، فمتى تجب طاعتهم؟!فالمسائل المنصوصة طاعتهم فيها تبع لطاعة الله ورسوله، فليتدبر اللبيب هذا الموضع. الأمر الثالث: مشاورة العلماء: وهي دليل على علم المشاور وإتباعه لأمر الله نوهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وترك مشاورة العلماء نقص في علم المعرض عنهم. قال ابن القيم رحمه الله: في (إعلام الموقعين) (4/256) وإن كان عنده من يثق بعلمه، فينبغي له أن يشاوره، ولا يستقل بالجواب ذهاباً بنفسه، وارتفاعاً بها أن يستعين على الفتاوى بغيره من أهل العلم!وهذا من الجهل، فقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، وقال تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم-: {وشاورهم في الأمر}، وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيستشير لها من حضر من الصحابة، وربما جمعهم وشاورهم، حتى كان يشاور ابن عباس رضي الله عنهما وهو إذ ذاك أحدث القوم سناً، وكان يشاور علياً رضي الله عنه، وعثمان، وطلحة، والزبير، وعبدالرحمن ابن عوف، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين 0 اهـوقال ابن عباس رضي الله عنهما: في (سير أعلام النبلاء) (3/344)، وقال الذهبي بعده: إسناده صحيح. إن كنت لأسال عن المر الواحد ثلاثين من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-. الأمر الرابع: بعض النوازل والمسائل المستجدة، الخطأ فيها واضح بين، فلا يتجه الاعتراض على منكرها بدعوى: أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها! قال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين في ورده على من جوز المظاهرات، ومنع من إنكارها بدعوى: مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها!قال حفظه الله: في (شريط رقم 5738) تسجيلات ابن القيم الإسلامية – الكويت. مسائل الاجتهاد قسمان: - قسم نعلم خطأها فتنكر. - وقسم يكون الأمر فيها متردداً؛ فهذا هو الذي لا ينكر 0 اهـوعلى هذا عمل سائر علمائنا الكبار ينكرون المظاهرات وأشباهها كسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، والشيخ العلامة الألباني، والعلامة صالح الفوزان، وغيرهم، ولا يلتفتون إلى مثل هذه الإيرادات الواهية الواهنة.


    ص 93# تبيين الأخطاء واجب

    من المعلوم أن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، ولم يعصم الله آحادها من الخطإ لا صديقاً ولا غيره. وهذه الأمة لا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجوراً، فإذا وقع بعض هذه الأمة في خطإ، فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب، ويبين هذا الحق الذي اتباعه، والخطأ الذي يجب اجتنابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في (مجموع الفتاوى) (19/123) الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الإقرار على الخطإ، بخلاف الواحد من العلماء والأمراء؛ فإنه ليس معصوماً من ذلك، ولهذا يسوغ بل يجب أن نبين الحق الذي يجب اتباعه، وإن كان فيه بيان خطإ من أخطأ من العلماء والأمراء 0 اهـوهذا التبيين هو من إنكار المنكر، وهو لحفظ الشريعة وصيانتها عن أن تلزم بأخطاء العلماء، وهو من النصيحة لله ولكتابه ورسوله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: في (جامع العلوم والحكم) (ص85) ومن أنواع النصح لله تعالى، وكتابه، ورسوله وهو ما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردها، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها 0 اهـوهذا الأصل العظيم شوش عليه دعاة التجميع؛ فصاحوا بمن قام بهذا الأصل العظيم، وسموا من قام بهذا الواجب بداعية الفتنة! وهذا مقام خطر؛ فإن الأخطاء والبدع تصان طلباً لإزالة الفتنة التي زعموا، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة لما فيه من صيانة الباطل ومحاربة من ينكره، بل وصل بهم الأمر أن نزلوا نصوص الخوارج في حق المنكرين، فقالوا عنهم: خوارج مع الدعاة؛ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان!وأهل البصائر يعرفون، ويدركون أن هذا بهتان، وأن هؤلاء سلكوا سبيل أسلافهم في قذف أهل الإيمان بخلال الخوارج. قال ابن القيم رحمه الله في (نونيته) : ومن العجائب أنهم قالوا لمــن قد دان بالآثــــار والقران أنتم بذا مثل الخوارج إنـــهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعان فانظر إلى ذا البهت هذا وصفهم نسبوا إليه شيعــــة الإيمان وهكذا يرد هؤلاء الحق، ويدفعونه بالتهويش، وبوصفه بأقبح الأوصاف لينفر الناس عنه، كما قال ابن القيم: في (مفتاح دار السعادة) (1/444) وكم رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح!اهـولو ترك هذا الأصل؛ لعلا الباطل على الحق، والخطأ على الصواب، والغي على الرشاد، والسنة على البدعة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. والحق أن المبتدعة هم خوارج؛ لأنهم خرجوا على الشرع المنزل بأهوائهم؛ قال أبو الوفاء ابن عقيل في (الفنون) (1/109). (كما لا يحسن في سياسة الملك العفوعمن سعى على الدولة بالخروج على السلطان، لا يحسن أيضاً أن يعفى عمن ابتدع في الأديان؛ لأن فساد الأديان والابتداع كفساد الدول بالخروج على الملك والاستتباع؛ فالمبتدعون خوارج الشرائع).


    ص 96# أخطر من اليهود والنصارى

    ضرر أهل البدع المكفرة المضلة على المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى؛ فإن هؤلاء المبتدعة يفسدون القلوب ابتداء، وأما اليهود والنصارى، وأهل الحرب لديار المسلمين؛ ففسادهم للقلوب لا يكون إلا تبعاً 0في (مجموع الفتاوى) (28/232) وفساد اليهود والنصارى ظاهر لعامة المسلمين، أما أهل البدع؛ فإنه لا يظهر فسادهم لكل شخص. وقال شيخ الإسلام: في (طريق الوصول) (ص251) إن كثيراً من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر 0 اهـولهذا نبه العلماء إلى أن إنكار منكر المبتدعة أولى من إنكار دين اليهود والنصارى، بل إن أئمة الهدى يرون أن انتزاع مدرسة شرعية من مبتدع أفضل من انتزاع بلدة من الكفار 0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في (نقض المنطق) (ص156) من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي، وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكا 0 اهـقال الشيخ حامد الفقي: في (حاشيته نقص المنطق) ص156) أي: من الإفرنج أيام احتلالهم لبعض بلاد الشام ومصر في المائة السادسة. وقال شيخ الإسلام في سياق رده على غلاة الصوفية: في (مجموع الفتاوى 2/359). فهذه المقالات وأمثالها، من أعظم الباطل، وقد نبهنا على بعض ما به يعرف معناها، وأنه باطل، والواجب إنكارها، فإن إنكار هذا المنكر الساري في كثير من المسلمين، أولى من إنكار دين اليهود والنصارى، الذي لا يضل به المسلمون 0 اهـوهذا الإمام أحمد يرى أنه يستعان باليهود والنصارى، ولا يستعان بالجهمية، قال المروزي للإمام أحمد: أيستعان باليهود والنصارى وهم مشركون، ولا يستعان بالجهمي؟قال: يا بني، يغتر بهم المسلمون 0 اهـ في (الآداب الشرعية لابن مفلح 1/256) فهؤلاء هم أعيان ورؤوس أهل السنة، وهذا من أقوالهم، وقد ظهر من يلمز من يقول بهذا من العلماء المعاصرين، ولا أدري لماذا لا يلمز هؤلاء أحمد، وابن تيمية؟!


    ص 98# الخلاف الحاصل بالردود أهون من انتشار البدع والأخطاء

    وهذا باب يشتبه على كثير من عوام المسلمين وأشباههم، فيقولون: ما للعلماء يقع بعضهم ببعض!!وأنصاف المتعلمين أيضاً، يطلبون الكف عن الرد على المخطئين والمبتدعة، طلباً للوحدة والاتفاق. وما علموا أن البدع والأخطاء والسبل هي داعية الفرقه، والمخرج للناس عن الصراط المستقيم. ومع الطرق المعوجة، لا يحصل ائتلاف أبداً. ثم لو قدر أننا أجبناهم لطلبهم، فإن الاختلاف لن يرتفع؛ لأن الله قضاه كوناً، فالواجب رد البدع والأخطاء، صيانة للشريعة من التحريف. قال عاصم الأحول لقتادة: ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟فقال: يا أحول!أو لا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة، فينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. في (أصول أهل السنة للإمام اللالكائي 1/154-رقم 256) ويقول الشاطبي في الرد على المخطئين والمبتدعين: في (الاعتصام 2/229) فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم؛ لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا، أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم، والتنفير عنهم إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة. ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم، أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم، وإذا تعارض الضرران؛ فالمرتكب أخفهما وأسهلهما، وبعض الشر أهون من جميعه، كقطع اليد المتآكلة، إتلافها أسهل من إتلاف النفس. وهذا شأن الشرع أبداً: يطرح حكم الأخف، وقاية من الأثقل 0 اهـ


    ص 100# الإعراض عن الحق بعد وضوحه كبيرة

    كان الصحابة والتابعون يختلفون، ويبين صاحب الحق للمخطئ خطأه، ويبين الصواب بالدليل من الكتاب والسنة. فإن أصر المخطئ على خطئه بعد تبيين الحق له وبخه، وزجره، وربما هجره، وإن كانت المسألة على طريقة البعض يسيرة، وجزئية وهامشية، وليست من الكليات، ولم يكن فيهم من يقول: يعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه!!وما ذاك إلا لأنه عدول عن الدليل، وإعراض عن الحق بعد وضوحه، وإصرار على الباطل، وكل ذلك قادح في الأتباع. قال أبو القاسم الأصبهاني في (الحجة في بيان المحجة) (2/233) : الاتباع عند العلماء، هو الأخذ بسنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي صحت عنه عند أهلها، ونقلتها وحفاظها والخضوع لها، والتسليم لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها 0 اهـفهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال: سمعت رسول الله -صلى الل
    ayoub elfarissi
    ayoub elfarissi
    مشرف
    مشرف

    عدد المساهمات : 329
    تاريخ التسجيل : 21/11/2009
    العمر : 27
    المستوى: : elayou97@hotmail.com
    القسم : : 2/5

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    الرجوع الى أعلى الصفحة

    - مواضيع مماثلة

     
    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى